العصا والمطرقة: صراع السلطة والقضاء
الصراع بين السياسة والقضاء في مصر عميق الجذور، وكم شهدنا فتراتٍ من تسييس القضاء أو الاجتراء على النظام القضائي والعاملين فيه، وكم عاصرنا من عناوين لافتة تتحدث عن إصلاح القضاء وهي تقصد إخضاعه أو إسقاطه. إن إصلاح القضاء والمنظومة القضائية والتشريعية وتنقية القوانين، يجب أن يتم على يد خبراء متخصصين، وليس عن طريق سياسيين كل هدفهم دعم نفوذ السلطة التنفيذية أو الانتصار لفصيلهم والتمكين له. المهم أن ندرك أن إقامة العدل مواجهةٌ صريحةٌ مع إرث الفساد ومع تركة الاستبداد، تستحق أي عناء في سبيلها.تطور مفهوم جرائم الابادة الجماعية
"لم تكن يومًا الجريمة حدثًا مفاجئًا، إذ شهدت البشرية منذ فجرها الأول صورًا لأبشع الجرائم والانتهاكات، كما لم تعرف الحروب السابقة للحرب العالمية الأولى تلك الخسائر الفادحة التي شهدتها البشرية خلال تلك الحرب التي شكلت نقطة هامة في سبيل الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد على المستوى الدولي ونشوء فكرة المسؤولية الجنائية للفرد عن الجرائم الدولية. ولم يكن إقرار المسؤولية الجنائية بأمر سهل لاختلاف النظم القانونية. إلا أن اندلاع الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من تفاقم الخسائر البشرية أفرزت على الصعيد الدولي ما عرف بالجرائم ضد الإنسانية، ليصبح مفهومًا جديدًا على ساحة القانون الدولي، حيث نُص عليه لأول مرة في المبدأ السادس من مبادئ محاكمات نورمبرج والذي حدد تلك الجرائم الدولية بأنها ""القتل، الإبادة، الاسترقاق والإبعاد، وكل فعل آخر غير إنساني يرتكب ضد أي شعب مدني قبل وأثناء الحرب، وكذلك أفعال الاضطهاد المبنية على أسباب سياسية أو عرقية أو دينية، متى كانت هذه الأفعال أو الاضطهادات ترتكب تبعًا لجريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو كانت ذات صلة بها"".وتعد جريمة إبادة الجنس البشري- الإبادة الجماعية - إحدى الجرائم الموجهة ضد الجنس البشري، بل يمكن وصفها بأنها أشد الجرائم الدولية جسامة وبأنها جريمة الجرائم، وذلك لما تشكله من تهديد للإنسان في حياته وصحته وكرامته، وتظهر خطورتها في كونها تهدد بإبادة جماعة أو جماعات كاملة لأسباب دينية أو عرقية أو عنصرية أو قبلية...الخ، وتأخذ الإبادة إما صورة مادية كما في الاعتداء على الحياة أو الصحة، أو صورة بيولوجية كما في إعاقة النسل وحرمان جماعة من النسل للتكاثر عن طريق التعقيم والإسقاط، أو تنصب الإبادة في صورة ثقافية كما في حرمان مجتمع ما من لغته أو ثقافته."القانون الدولي والشريعة الاسلامية
"البحث في أحكام القانون الدولي في الإسلام يستلزم بحكم المنطق – أن تعقد المقارنة بين القانون الدولي المعاصر وبين الشريعة الإسلامية في خصوص المبادئ والأحكام التي يتضمنها هذا النظامان القانونيان لضبط العلاقات التي تقوم بين الجماعات الإنسانية التي يطلق عليها في الاصطلاح وصف الدول. وعقد مثل هذه المقارنة على أساس صحيح يجب أن يستند إلى المعايير الموضوعية السليمة التي لا يكدر صفوها الميل، أو المشاعر العاطفية، أو الأحاسيس الدينية المرهفة، وذلك إذا ما كان عقد مثل هذه المقارنة يستهدف الكشف عن الحقيقة الخالصة، بوصف أنها هي وحدها التي تحرر النفوس وتهديها إلى الصراط المستقيم.ولا ريب أن المعايير الموضوعية في خصوص إقامة مثل هذه المقارنة تتطلب أن تكون أبعادها منضبطة من حيث زوايا الزمان والمكان، والبيئة، والطبيعة، وأن تكون محكمة من حيث شمولها للاعتبارات الحضارية المتعلقة بالسياسة، والاقتصاد، والثقافة. وفضلاً عن ذلك فإنها تستلزم أن يؤخذ في الاعتبار والتقدير بعض العوامل الهامة ذات الوزن والأثر في جوهر الكيف وطابع الكم الذين يلابسان نشوء أحكام هذين النظامين القانونيين ونمو هذه الأحكام وتطورها نحو التكامل والكمال. وهذه العوامل جميعاً تفرض نفسها فحكمها على الثقاة من الباحثين ممن يتصدون إلى إقامة مثل هذه المقارنة على أساس موضوعي خالص."جدل الدستور والمرحلة الانتقالية في مصر
اشتهرت مصر بأعلامها الكبار في ميدان القانون الدستوري أمثال عبد الرزاق السنهوري الذي كان له فضل على عدد من الدساتير العربية. غير أن مصر التي أصدرت هيئاتها التشريعية في سنة 2012 أول دستور لها بعد ثورة 25 يناير ما لبثت أن شهدت جدالًا خلافيًا في شأن هذا الدستور، على المستوايات كلها، الفقهية والنظرية والتاريخية والسياسية. فالبعض وصف الدستور الجديد بـ "الكارثة"، بينما رأى فيه البعض الآخر "أعظم دستور في التاريخ". وكان هذا الانقسام مهد الأرض لانقلاب الجيش على القوى الدينية والعلمانية معًا. وهذا الكتاب يتضمن خمس مقاربات مختلفة لدستور 2012 توثق ذلك الجدال الذي احتدم بقوة في المرحلة القصيرة بين ثورة 25 يناير 2011 وقبيل الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، وقد تصدى خمسة من الباحثين الأكاديميين المصريين المتخصصين لكتابة هذه المقاربات وتناولوا فيها المشكلات التي أثارها ذلك الدستور، ولاسيما مسألة الدين وهوية الدولة المصرية الجديدة.الزواج المدني: الحق والعقد على الأراضي اللبنانيّة
عقد الزواج المدنيّ على الأراضي اللبنانيّة؟ كان هذا في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وللمرّة الأولى في تاريخ لبنان، بين خلود سكّريّه ونضال درويش، بتوثيق الكاتب بالعدل، وعلى أساس هذه الدراسة. فعلى العكس من التصوّر الشائع، يبيّن البحث القانوني والتاريخيّ أنّ القانون اللبناني العادي الذي يُنظّم أحوال اللبنانيّين الشخصيّة، ينصّ على الحقّ بالزواج المدنيّ، وعلى وجوب الخضوع للقانون المدنيّ، دون غيره، في عقد الزواج على الأراضي اللبنانيّة، بالنسبة إلى من لا ينتمي إداريّاً إلى طائفة من الطوائف «التاريخيّة».ما القانون المدنيّ في هذه الحالة؟ ومن هو المرجع المختصّ؟مبدأ المساواة ودوره في تولي الوظيفة العامة
"إن الحقوق والحريات الفردية من القضايا الإنسانية الهامة التي أثارت الجدل بين المفكرين منذ أقدم العصور، وهي حقوق أصلية للإنسان، نشأت منذ الخلق الأول وتطورت مع الحضارة. ولقد كافحت البشرية من اجل تنظيمها وتأكيدها حتى فرضتها ضمن نصوص قانونية وضمن معاهدات وإعلانات ومواثيق دولية من اجل نشر العدل والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية. ولا يزال مبدأ المساواة بين البشر يشغل الرأي العام إلى يومنا هذا.وقد تناولت هذا المبدأ جميع الأديان السماوية والتي كانت تدعو إلى التسامح والمساواة. ولا تفضيل لأحد على الآخر، ولقد حققت الشريعة الإسلامية المساواة بين الناس دون تمييز. فالناس متساوون في مادة الخلق الواحد ويتفرقون في نوع الخلقة والتشخيص وألغت الطبقية والفوارق. وان المساواة مرتبطة بالحرية والعدالة فلا تنهض عدالة دون مساواة باعتباره أحد الحقوق الأساسية والمبادئ الأساسية التي نصت عليها دساتير الدول المتحضرة بعد ازدياد تدخل دور الدولة في حياة الأفراد وتنظيمها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي"الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي
لقد تطورت المعاملة العقابية للمحكوم عليهم في ظل السياسة الجنائية المعاصرة، ففي الماضي تمثل غرض العقوبة في تحقيق أكبر قدر من الردع والإيلام للجاني تكفيرًا عن ذنبه، فاتسمت المعاملة العقابية للمحبوسين بالشدة والقسوة على نحو كانت تعتبر بمثابة عقوبة إضافية للعقوبة المحكوم بها.حقوق المتهم وفق معايير القانون الدولي والفقه الاسلامي
إن حقوق المتهم هي حقوق أصلية وليست عارضة، وهذه الحقوق مصدرها الشريعة التي قامت على العدل والإنصاف، وإعطاء كل ذي حق حقه مع كل الناس، قال تعالى: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾.,وبهذا نعلم أن الشريعة المستوعبة لم تغفل حقًّا لذي حق، بل جاءت كاملة مراعية للمقاصد محققة واجب الحفظ والزجر بما يضمن التأديب والإصلاح.,والحق للإنسان منه ما هو واجب مفروض له، ومنه ما هو أمر ثابت طبيعي له، فله إذن حقوق في الحياة باعتباره إنسانًا خلقه الله وباعتبار ما له وما عليه.,إن المحاكمة العادلة هي المحاكمة التي تتضمن احترام الإجراءات أثناء تطبيق القوانين والتي تحاط بها عدد من الضمانات من شأنها أن تجعل المحاكمة عادلة، مثل: علنية المحاكمة، والمساواة بين الخصوم في الدعوى... وغيرها من الضمانات.,وتكمن أهمية المحاكمة العادلة بكونها متعلقة بأحد أهم الموضوعات في القرن الحالي على الصعيدين الدولي والوطني معًا؛ كونها متعلقة بالسلطة القضائية وتبين مدى نزاهتها وحيادها.,كما أن الحق في المحاكمة العادلة هو من أهم حقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان تشكل القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها الحرية والعدالة والسلام، والدولة التي تهتم بحقوق الإنسان هي دولة تسعى إلى التقدم والديمقراطية.القضاء الاداري وتنازع اختصاصاته مع القضاء العادي
"إن دراسة القضاء الإداري من المواضيع التي تثير الجدل بين الأنظمة القانونية المتبعة في الدول، فهناك من يضيق من نطاق صلاحية أو إختصاص هذا القضاء وهناك من يوسع في دائرة إختصاصه وصلاحيته. فكلما وسع صلاحياته ونطاق عمله زادت مشكلة التنازع والتداخل بين الإختصاصات، ونظراً لأهمية المواضيع التي تدخل ضمن أختصاص هذا القضاء إما حصراً أو تشاركاً، فهو يحتل مركزاً هاماً بين مواضيع القانون الإداري، وذلك لأن القضاء الإداري هدفه تقويم أعمال السلطة الإدارية في حال إبتعادها عن إحترام القانون وقواعده فيما تمارسه من نشاطات وأعمال، الأمر الذي يحقق حسن نية الإدارة مع الحماية الكاملة لحقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة من جهة، ومن جهة أخرى يعد من أهم الظواهر التي تميز الدولة الحديثة من حيث إزدياد مسئولياتها وتنوع التزاماتها وإضطلاعها بتأدية الخدمات وإدارة المشاريع التي يتطلبها الصالح العام لتشمل ميادين مختلفة (إقتصادية واجتماعية وتجارية) لم تكن تمارس من قبل.ولقد أوجب إتساع ذلك من الإدارة أن تتمتع بالعديد من الأمتيازات التي تسير بها للنهوض بالأعباء الجليلة المناطة بها والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق النفع العام، لذا يعتبر القضاء الإداري الملاذ الذي يلجأ إليه الأفراد والمكان الذي يتحقق فيه صيانة الحقوق والواجبات لكل من السلطة الإدارية والأفراد والذي مؤداه في النهاية إيجاد نقطة الإلتقاء والتوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. والهدف من إنشاء القضاء الإداري إحترام مبدأ المشروعية وفرض رقابته على أعمال الإدارة، وبما أن الدولة العصرية يخضع نشاط الإدارة فيها إلى أحكام القانون نجدها تقوم بأنشطة هامة لتحقيق المصلحة العامة بالمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة وإدارة المرافق العامة فإنه يتعين عليها إصدار قرارات في الشكل المحدد قانوناً. "القانون الاداري بين التشريعي المصري والسعودي
تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات. أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة. ,وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي. ,ومن المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري. ,وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية.في منطق الفقه الاسلامي
يقسّم أصولُ الفقه "العلامات" من حيث درجة دلالتها، وكيفيات هذه الدلالة. لذا، كانت "الدلائل السمعية" (= الخطاب الشرعي) بكل درجاتها وتحولاتها موضوعَ هذا العلم وخزّانَ علاماته؛ إذ تنظر السيمياء الأصولية في "الدليل السمعي" من حيث إنه "علامة" يُستدل بها على "الحكم الشرعي" من جهة، وعلى مفهوم "الكلام النفسي" من جهة أخرى، ليشغل مفهوم "الكلام القديم" في علاقته بـ "الخطاب" مساحة محورية ومزدوجة لا يدلل على مراد المتكلم وإرادته بقدر ما يحيل على "الفعل الإنساني" الحضاري والأخلاقي؛ فالمتلقي في تفاعله مع "الواقع اللساني" المتمثل في الخطاب القرآني يشتغل اشتغالًا محوريًا اكتسبت به السيمياء الأصولية واقعًا تجريبيًا من جهة أنه أعاد إلى "الكلام النفسي" شرعيته التي استمدها من نشاط التلفظ في مقابل اللسان، وجعله مدلول الخطاب الشرعي ليمنح المضمون الفقهي القيمةَ الأخلاقية والقانونية (= المطلوب الخبري). كاتب وباحث من سلطنة عمان. حاصل على دكتوراه الفلسفة في الآداب (جامعة السلطان قابوس)، تخصص اللسانيات. له دراسات ومقالات عدة في الثقافة والفلسفة والنقد والسياسة. صدر له: التركيب الشرطي في النحو والأصول: مقاربة في المفهوم والقضايا النحوية والدلالية والأثر الفقهي (2008)؛ دراسات تداولية في أصول الفقه (2015)؛ تبرير السياسة بالدين عند نور الدين السالمي 1866-1914م: مقاربة تداولية نقدية (2018)؛ ميلودراما التاريخ: سيميائيات البنية السردية والوظيفة في النصوص التاريخية العُمانية (2021).دور المنظمات غير الحكومية في ضمان حقوق الانسان
تعد عملية ضمان حقوق الانسان واستمراريته ذات اهمية كبيرة في فاعلية هذه الحقوق وديمومتها، تلك الحقوق الطبيعية التي وهبها الله عز وجل للانسان باعتباره مكرما من قبله ويكون ضمان هذه الحقوق بالدرجة الاساس على عاتق الدول والحكومات والمنظمات الحكومية، ولكن ضمان هذه الحقوق قد يعرض لبعض الإعتبارات السياسية والمصلحية من قبل الحكومات والمنظمات الحكومية، لذا فان دور المنظمات غير الحكومية في ضمان هذه الحقوق يأخذ منحى وابعاد اكثر ايجابية وتاثيرا، لكون هذه المنظمات لاتخضع للاعتبارات السياسية والمصلحية التي قد تخضع لها الحكومات والمنظمات الحكومية.الاعتراف في المواد الجنائية فقها وقضاء
لقد عالج المشرع المصري الاستجواب في العديد من المواد ولقد نص المشرع في المادة 123/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: « عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته، ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر».,ولقد نص المشرع في المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: «لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.,وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.اجراءات القبض والتحقيق والتقديم امام المحكمة الجنائية الدولية
تطورت الجريمة الدولية تطوراً ملحوظاً وتنوعت أشكالها حتى أصبحت تشكل خطورة على الأمن والسلم الدوليين ولذلك ظهرت الحاجة لإنشاء محكمة تتولى معالجة هذه الجرائم وقد أنشئت عدة محاكم جنائية دولية بسبب الجرائم التي كانت قد حدثت من الحروب التي خلفت ملايين القتلى وهددت السلم والأمن الدوليين ومثال لذلك محكمة مجرمي الحرب في البوسنة والهرسك في 22/2/1993 ومحكمة مجرمي الحرب برواندا في 8/11/1994 وأشهر هذه المحاكم محاكمة مجرمي النازية واليابانيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية ثم ظهرت الحاجة إلي إنشاء محكمة جنائية دولية مستديمة في إطار الأمم المتحدة و أنشئت المحكمة الجنائية الدولية وتبنت الأمم المتحدة نظامها الأساسي في 17/7/1998 بمؤتمر عقد بمدينة روما عاصمة إيطاليا ولذلك سمى هذا النظام بنظام روما الأساسي وقد ورد في ديباجة إنشاء هذه المحكمةدور القانون الجنائي في حماية حرية العقيدة
ليس من السهل الكتابة في موضوع الحريات العامة ومنها بالطبع حرية العقيدة، لأنه ملئ بمواطن الغموض وليس من اليسير أن نقرر من أين نبدأ أو كيف نقسم عناصر الموضوع لأنها تتداخل فيما بينها تداخلاً لا يجعل الفصل بينها إلا فصلاً تعسفياً، وأصعب من ذلك أن نحدد موقفاً نهائياً حاسماً في شأن طبيعة الحرية وعلاماتها، فضلاً أننا لا نستطيع الكلام عن الحرية تعميماً دون الكلام عن الواقع.,ولا يكتسب أي نظام دستوري الطابع الديمقراطي إلا إذا كفل للأفراد جميع الحقوق والحريات وأقام توازناً بين السلطات العامة، بحيث لا تتعدي أية واحدة منهما على إختصاصات الأخري أو تستبد بممارسة صلاحياتها بما يؤدي إلى تفريغ الإرادة الشعبية من محتواها.,ولم تعرف الحقوق والحريات العامة في العصور القديمة، وإن كانت هذه العصور قد قررت حقوقاً وحريات لكل فرد تجاه الأخرين، فإنها أنكرت حقوق الأفراد وحرياتهم التي يحتجون بها تجاه السلطة.,ولو نظرنا إلى تاريخ نظام الحكم في مصر لوجدناه كفيل بأن يُظهر أن الرأي العام لم يتكون بسبب العوامل الكثيرة التي فرضت على الشعوب الفقر والجهل والمرض، وفي مقدمتها الفساد والفوضي والمحسوبيات والرشاوي والتعذيب حتي أن الحكومات المصرية المتعاقبة خلال ثلاثين عاماً مضت استخدمت كل أساليب البطش والإستبداد، وبذل الشعب جهوداً ضخمة في مواجهة هذا الظلم، وكان ذلك أمراً طبيعياً. إلا أن الشعب استطاع بالرغم من كل العقبات والصعوبات التي أحاطت به أن يحقق أماله خلال فترة وجيزة أن يتحرر من الفساد بوعيه السياسي في الإيمان بمساوئ العهد المنقضي وضرورة التحرر منهالأحكام الموضوعية لمكافحة جريمة الفساد "في ضوء إتفاقية الأمم المتحدة والتشريع الجنائي المصري - الجزء الثاني"
يقدم المؤلف دراسة شاملة للأحكام الموضوعية لمكافحة الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة، بداية من الإطار العام الذي تضمنته الاتفاقية، ومرورًا بشرح الركائز الرئيسية لهذه المكافحة والمتمثلة في أحوال التجريم وإنفاذ القانون على أشكالها المتعددة. كما عرض المؤلف- من وجهة نظره العلمية والعملية- أسس فهم النص القانوني في الاتفاقية وآثاره في التطبيق التشريعي الداخلي ودراسة نقدية تحليلية لأحكام التجريم وقواعد إنفاذ القانون التي اشتملت عليها الاتفاقية.الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية
"يعد مبدأ الشرعية في القوانين العامل الاساس والمهم في إخفاء النظم الأستبدادية وتلاشي نظام القصاص الفردي الذي كان سائدا في المجتمعات البدائية فالقضاء يتولاه الأفراد فمن يعتقد أنه صاحب الحق يتولاه بنفسه وفقا لعلمه الشخصي وهذا خلاف للقانون وإستخلاصه من الغير مستندا بذلك على قوته ووسائله الخاصة فكان يستعيد ماله من حقوق بمقدار ماله من قوة ومقتضى ذلك غلبة القوي على الضعيف، ونتيجته شيوع الفوضى وإضطراب النظام، وهذا ما يعرف بنظام القضاء الخاص.وتأسيسا على ما تقدم شعر الناس بضرورة وجود هيئة عامة تقوم بفض المنازعات بين الأفراد وتطورت هذه الفكرة الى أن سادت الدولة وأصبحت إحدى وظائفها الأساسية إقامة العدل بين الناس بشكل يمكن كل فرد من الوصول إلى حقه، وأن تباشر الدولة وظيفتها هذه بواسطة المحاكم فهي التي تقرر للفرد حقه اذا جحد او للدفاع عنه اذا اعتدي عليه. ومن هنا تعد الإجراءات ضرورة لقيام المجتمع المنظم ومظهراً من مظاهر الحضارة وإنعكاساً لما يمكن ان يصل اليه المجتمع من السمو في التنظيم.ووفقا لذلك برزت قواعد المرافعات المدنية- كقواعد اجرائية- تأكيدا للدور الذي تقوم به الدولة وحماية لسيادة القانون، وبموجب هذه الإجراءات ترسخت اجراءات التقاضي وفرضت المواعيد وحدد الشكل الذي تكون فيه الدعوى والسبيل الواجب على الأفراد والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الإلتجاء الى القضاء بقصد حماية الأفراد اتباعه والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء الى القضاء بقصد حماية حقوقهم او إستيفائها، كما ترشد القضاء الى كيفية الفصل في المنازعات، وحرصا من المشرع على فرض إتباع الإجراءات فقد أضفى عليها الشكلية ووضع جزاءاً على مخالفتها حتى تحترم."مدخل الى علم الجريمة
علم الجريمة (بالإنجليزية: Criminology) هو أحد فروع علم السلوك الإنساني وهو علم يدرس الجريمة باعتبارها ظاهرة في حياة الفرد وفي حياة الجماعة دراسة تستهدف وصفها وتحليلها وتقصي أسبابها.ويقسم الجريمة إلى جريمة منظمة، وأخرى تقليدية. أو ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يعنى بالجريمة باعتبارها ظاهرة سلوكية تتضمن خروجا شاذا على أي وضع اجتماعي مستقر على نحو ما بما يلحق الضرر بهذا الوضعحقوق الانسان بين سيادة الدولة والحماية الدولية
إذا كانت حقوق الإنسان تعد تعبيراً عن تراكم الاتجاهات الفلسفية والعقائد والأديان عبر التاريخ لتجسيد قيم إنسانية عليا تتناول الإنسان حيثما وجد، دون أي تمييز بين البشر، لاسيما الحقوق الأساسية التي تمس ديمومة الإنسان وبقاءه وتصون حريته من الرق والاستغلال، فإن الوثائق ذات الصـلة بحقـوق الإنسـان بمفهومها الشـامل قـد تناولت الإنسان وعلاقته بالسـلطة الحاكمـة، مما أثار اهـتمام دول العـالم وقلقهـا نظـراً لمساسـها بطبيعـة سـيادة الـدول ومفهـوم تـلك السـيادة.الضمانات الدستورية للمواطنين بين الشريعة والقانون
ينصرف مدلول الضمانات الدستورية إلى مجموعة الوسائل التي تمكن الإنسان من التمتع بحقوقه المنصوص عليها في الدستور وكذلك الوسائل التي تحمي هذه الحقوق من الانتهاك عن طريق إيجاد ضوابط قانونية لحمايتها وعلية سوف نتناول أنواع الضمانات الدستورية وقيمة كل نوع منها على الشكل الأتي:- أولا:الضمانات الدستورية العامة (الأساسية)ويمكن تقسيمها إلى عدة أنواع: 1-وجود دستور مدون يضمن الحقوق والحريات. 2-مبدأ سيادة القانون. 3-الفصل بين السلطات. ثانيا: الضمانات الدستورية الخاصة، يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع هي:1-النصوص الدستورية المتعلقة بتعديل حقوق الإنسان وحرياته. 2-النصوص الدستورية المانحة للمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة المنظمة للحقوق والحريات الاعلوية على القانون الداخلي. 3-النصوص الدستورية المنظمة لدور الإفراد والهيئات في ضمان حقوق الإنسان وحرياته.حقوق السجناء والمعتقلين في القوانين الدولية والقانون الانساني
أصدرنا هذا الكتاب عن حال السجون والسجناء في الوطن العربي، كجزء من المهمة من اجل حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها فى المنطقة العربية ؛وهي ترمى أيضا إلى إعادة النظر فى السياسات العقابية وقوانين ولوائح السجون المعمول بهافى تلك الدول وإجراء تغيير كامل فى مفهوم الفلسفة العقابية لتتناسب مع الاحترام الواجب لكرامة الإنسان ولتتوافق مع القواعد القانونية الدولية كافة وبما يتطلبه ذلك من تدريب العاملين والإداريين داخل السجون على أساليب معاملة السجناء وضرورة تغيير النظرة البوليسية إلى نظرة إنسانية تساعد على تغيير أوضاع السجين داخل السجن وتغيير رؤية المجتمع والدولة خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين.المعاملة العقابية للمسجون
"الجريمة والعقاب... فكرتان أساسيتان تحفل بهما كافة العلوم الجنائية، بيد أن لكل علم من هذه العلوم منظوره الخاص لدراسة الجريمة والعقاب.فالجريمة واقعة اجتماعية لا بد من حدوثها، ولا يكاد يخلو منها أى مجتمع، فطالما وجد المجتمع وجدت الجريمة، وذلك لتشابك أفراد المجتمع وتعارض مصالحهم مع بعضهم البعض.ولقد كان علم العقاب – فيما مضي – ولإعتبارات أكاديمية بحتة علماً تابعاً، حيث إعتبره جانب من الفقه جزءً أو فرعاً من فروع علم الإجرام بالمعني الواسع، وجرت العادة لديهم علي دراستهما ودمجهما معاً."التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل
كان من نتائج تطور وظائف الدولة واتساع نشاطها في الميادين المختلفة، ان ازدادت اهمية الضرائب وتعاظم دورها في الانظمة المالية المعاصرة. فم تعد تغذية الخزينة العامة بالاموال الهدف الوحيد المرتجى من الضرائب بل اضحت هدفا تقليديا تقف لى جواره اهداف سياسية واقتصادية واجتماعية يرنو اليها نظر الدولة عند استخدامها للضرائب. وترتب على ذلك ان اسبغ المشرغ على حق الدولة في فرض وجباية الضريبة الحماية الجزائية عن طريق تضمين القوانين الضريبية بالجزاءات المتنوعة كالعقوبات المالية والعقوبات السالبة للحرية من اجل زجر المخالفين وتصويب انحرافهم من جهة وتنبية المكلفين بالواجب الضريبي بضرورة احترام حكم القانون والنزول على شروطه من جهة اخرى.الوجيز في الشرح والتعليق على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية
"لقد قطعت الإنسانية شوطًا كبيرًا في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان وصيانة كرامته منذ فجر التاريخ، وما زالت حركة الكفاح في سبيل تكريس هذه الحقوق وإنزالها مكانتها التي تستحق مستمرة وأن الوعي النضالي في سبيل صيانة وحماية هذه أو أخل، قد انتهى إلى أن أفضل سبل الحماية هو تعقب من حرق هذه الحقوق داخل بها في آية صورة كالعقاب، توصلاً إلى ردعه وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها، مع ملاحظة أن أغلب الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية تتسم بطابع دولي وعام وغالبًا ما ترتكب باسم الشعوب والحكومات ويكون مرتكبوها أحيانًا من ذوى النفوذ بما يحول دوم مقاضاتهم داخل النظام القانوني الوطني، وذلك لأن الفعل الإجرامي قد ينظر إليه هذا النظام على أنه ليس كذلك بل قد يعتبر عملاً بطوليًا من قبل مرتكبه، بل قد يكون العمل المرتكب والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية معترفًا له بهذا الوصف داخل النظام القانوني الوطني ولكن أشخاص مرتكبيه في منعة من ملاحقتهم، لما لهم من نفوذ سياسي أو عسكري أو اقتصادي، لذلك أفرز الفكر الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم ضد الإنسانية آلية دولية تكون مهمتها تحقيق فكرة الردع المذكورة لكل من يدفعه غيه إلى ارتكاب أي من الجرائم، خاصة إذا ما عجزت الأنظمة القضائية الوطنية عن ملاحقته، واتجه التصور المتعلق بهذا الكيان القانوني الوليد والذي يسمى المحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة أن يدعم هذا القانون بالصلاحيات والضمانات التي تكفل له أداء دوره المنوط به. إن مباشرة العدالة الجنائية الدولية تقتضي استقلالية هذه المحكمة في العمل وجعلها غير خاضعة لأي جهة، مع وضع الضوابط والضمانات التي تكفل هذا الاستقلال. "الاتجار غير المشروع بالمخدرات
تعتبر قضية الاتجار غير المشروع بالمخدرات والإدمان عليها من القضايا الحيوية والجوهرية التى تهم المجتمع الدولى بأسرة، ولعل هذا الاهتمام الدولى بتلك القضية ليس وليد اليوم بل يمتد إلى الوراء مئات السنين وإن شئت فقل آلاف السنين، حيث كان المصريون القدماء يستخدمون المخدرات فى مساعدتهم على العمل والإنتاج، كما استخدموا الأفيون (الخشخاش) فى تهدئة الأطفال كثيرى الحركة. ثم توالت بعد ذلك استخدامات الشعوب للمخدرات بأنواعها المختلفة سواء كانت طبيعية كالقنب (الحشيش) والخشخاش (الأفيون) أو تخليقية كالأمفيتامينات والميثامفيتامينات وغير ذلك من أنواع المخدرات. وتنوعت الاستخدامات ما بين استخدامات مشروعة كتلك المستخدمة فى إجراء العمليات الجراحية أو غير مشروعة كتلك التى تستخدم فى تغييب العقل وفقدان التوازن وتحقيق نشوة زائفة وزائلة.الحماية الجنائية الدولية للمحتجزين من الامتهان والتعذيب
أن افتراض البراءة في الإنسان، حال اتخاذ إجراءات ماسة بحريته الشخصية أو حال خضوعه للاتهام من قبل سلطات التحقيق، هو المرتكز الذي تقوم عليه دعائم الشرعية الجنائية في شقها الإجرائي، بل لقد قيل أن قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات التي تسود حال تطبيق القواعد الجنائية الموضوعية إن هى إلا تعبير عن ضمان افتراض البراءة في الإنسان ولو كان متهماً. فحماية الحرية الشخصية التي كفلتها الدساتير والمواثيق لا يتسنى بلوغها إلا إذا افترضت براءة من خضع لاتهام جنائي إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة ضمانات القضاء العادل.تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف
"إن حق الإنسان في الأمان على شخصه من الحقوق والحريات الشخصية ؛ فلا يحق لأحد تعذيبه واعتقاله دون وجه حق؛ فالدين الذي يفرض على الوالد دية فيما لو ضرب ابنه بحيث يتسبب في احمرار الجزء المضروب، فإن منعه الإنسان تعذيب غيره أولى، والشريعة التي تعترف للجنين الذي لا زال في بداية تكوينه بالشخصية بحيث تحفظ له جميع حقوقه لحين ولادته هي أحرص على أن تقر للإنسان المولود بالشخصية القانونية. وللأسف، تظهر لنا التجارب أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ما زالت شائعة في عدد كبير من البلدان، مع أن تحريم هذا السلوك صريح لا لبس فيه: فهو تحريم على الإطلاق. فجميع الدول ملزمة به في جميع الأقاليم الخاضعة لولايتها أو سيطرتها الفعلية. وهو يسري في ظل جميع الظروف، في أوقات الحرب وأوقات السلام سواء بسواء. ولا يسمح بالتعذيب عندما يطلق عليه اسم آخر. فلا يمكن استعمال عبارات التورية المخففة للتحايل على الالتزامات القانونية.وينبغي للدول الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك أن تكافح بكل ما أوتيت من قوة إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب. ويجب ألا يسمح بالإفلات من العقاب لأولئك الذين يدبرون أي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يأذنون به، وأولئك الذين يرتكبون أعمالا من هذا القبيل. وينبغي لهيئات مستقلة أن تلاحق قانونيا المسئولين عن تلك الأعمال، وأن يكون العقاب على قدر جسامة الجريمة."الفقه الجنائي الاسلامي في ضوء الشريعة الاسلامية
إنه من أمر شرعة الإسلام بالكتاب أو السنة إلا كانت فيه مصلحة حقيقية للعباد. والعقوبات الشرعية قسم من شريعة يتجه إلى ما تتجه إليه في جملة غاياتها... وهو حماية المصلحة العامة والمحافظة على الضرورات الخمس .. على المصالح المعتبرة في الإسلام .. فمقصود الشرع من الخلق خمسة أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم... ولقد تسامت العقوبات الشرعية واتجهت ناحية الفضلية المجردة تحميها وتذود عنها وإلى الرذيلة تمنعها وتقضي عليها.. كما اتصلت الشريعة الإسلامية بالضمير الإنساني المتدين.. ليكون وقاية تقي المجتمع شر الجريمة.. ولتقوي الألفة ويذهب الحقد الذي يدفع إلى الإجرام وليتعاون الجميع على فعل الخير وعلى دفع الشر ما وسعهم الجهد.القاضي الاداري والتوازن المالي في العقود الادارية
تعتبر الإدارة هي المسئولة عن تنظيم المرافق العامة والإشراف على إدارتها وتسييرها، وتلجأ الإدارة العامة في الدولة المعاصرة وهي بصدد ممارسة أنشطتها الإدارية إلى أسلوبين أحدهما يصدر من جانبها وحدها وهو أسلوب القرار الإداري، والآخر يصدر بناء على اتفاقها مع المتعاملين معها وهو أسلوب العقد الإداريالاثبات بشهادة الشهود
أشهد ان لا أله الا الله، شهادة تنجي قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأشهد ان محمدا رسول الله. هكذا كرم الله سبحانه وتعالى الشهادة بأن جعلها من ابواب الصلاح والتطهر من الرجس والاوثان، فالشهادة ركن من اركان الاسلام، اوجب علينا ترديده في اليوم خمس مرات ليبلغ الهدى محله في القلوب وايذانا للصلاة والتقرب الى المولى عز وجل.,ونظرا لاهمية الشهادة وكونها وسيلة جليلة لدفع التظالم، ولاثبات الحقوق، وحفظ الاموال والارواح والنسب، وفي الوقت ذاته هي طريق لانصاف المظلومين وردع الظالم وحسم النزاع بين الناس الذي ينشأ بين الحين والاخر.و لما وجدنا عليه من التفاوت والاختلاف بين ما ذهب اليه المشرع العراقي والمشرع المصري فيما يخص شهادة الشهود، رأينا ان نبحث في موضوع الشهادة في بحثنا المتواضع الماثل، كي نقف على ما اوكل للقضاء برسالته المقدسة ليحملها على عاتقه، من اجل احقاق الحق ونصرة المظلوم، بالضرب على ايدي المتجاوزين على القانون، بحيث يشعر الافراد في المجتمع بأن حقوقهم بعيدة من ان تكون في متناول العابثين والمدلسين وشاهدي الزور. فقد اهتمت الشريعة الاسلامية السمحاء في الاثبات.حقوق الدائنين في التركة
موضوع هذا الكتاب هو «حقوق الدائنين في التركة» وقد ركزنا في هذا البحث على تحديد طبيعة حقوق الدائنين في التركة وأثرها في أحكام التصفية عن طريق وضع قواعد عامة في هذا الخصوص في التركة المدينة ليكون ذلك أساساً لكل قاعدة تكون ممكنة التطبيق على كل ما يحدث ويكون إليه المرجع كذلك عند الفصل في كل ما يعرض من منازعات تتعلق بالتركات التي لم يعين لها مصف، وبخاصة أن فقهاء الشريعة الإسلامية يهتمون دائماً بالحلول العملية دون الرغبة في تقرير مبادئ عامة، فلم يعين هؤلاء صراحة حقيقة مركز الوارث وعلاقته بالمورث أو بدائنه، لأنهم كعادتهم في جميع الأحوال لا يقررون المبادئ العامة بل يذكرون الحوادث متفرقة وحكم كل منها على انفراد. وربما كان ذلك هو السبب في تشتيت الأحكام ووجودها في غير مواضعها الحقيقية في كثير من الأحيان. فمع أنهم عقدوا باباً للفرائض إلا أن كثيراً من مسائل الميراث تعالج في باب القسمة وترتب على ذلك صعوبة البحث والاستدلال على الأحكام، كما أن فيه ضياعاً لمعالم المبادئ العامة التي تجمع شتات هذه الأحكام.جريمة العنف المعنوي ضد المراة
العنف المعنوي ضد المرأة قديم قدم الإنسانية. ورغم قدم هذه الظاهرة، إلا أن الاهتمام بها ـــ بوصفها ظاهرة إجتماعية تستدعي الدراسة ـــ وتدخل المجتمع عن طريق إيجاد القوانين والحلول لمواجهتها لم تظهر بشكل جلّي وواضح إلا حديثاًَ. ذلك لأن هذا النوع من العنف ضد المرأة يرتبط بالأسرة، والمرأة – كما لا يخفى – هي ركن أساس في تكوينها؛ وإذاً تحكم هذا النوع من العنف عوامل حساسة تدخل في دائرة الشؤون الشخصية والأسرية التي تحظر المجتمعات والثقافات الاقتراب منها أواختراقها، وعلى هذا فغالباً ما يحدث العنف المعنوي في سرية تامة، وهو في بعض الأحيان لا يخضع للقوانين السائدة في المجتمع؛ بل تحكمه نظم وقوانين خاصة بالأسرة أو القبيلة.,إن العنف ضد المرأة بمفهومه العام يشتمل على نوعين هما: العنف المادي والعنف المعنوي، حيث يشتمل الأخير على جميع العبارات الصادرة عن المعتدي، والتي من شأنها التأثير معنوياً ونفسياً على الضحية. وهو بالتالي يشمل جميع عبارات القدح والذم التي تنال من كرامة وشرف واعتبار المعتدى عليها، ويشمل كذلك جميع عبارات التهديد ــــ بإنزال الضرر بالمعتدى عليها ــــ التي من شأنها أن تؤثر في نفسها تأثيراً عميقاً.,وإذ يعتبر العنف المعنوي ضد المرأة "جريمة"؛ فهو مع ذلك غير محسوس أو غير ملموس، ولا أثر واضح له للعيان كونه يولد شعوراً تحتسبه النفس، ولأن له آثاراً مدمرة على صحة ونفسية وعاطفة المرأة؛ لا سيما وأنه يعّرض أمن الأسرة واستقرارها للخطر الذي بدوره يهدد كيان المجتمع والدولة على التوالي.,أسس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية
لعل أبرز ما طرأ على التنفيذ العقابي في السنوات الأخيرة هـو اعتراف بعـض الدول بمبدأ تدخل القاضي الجنائي في مرحلة التنفيذ. فهـذا الاتجاه على حـد قول البعض. يعد ثورة حقيقية في التشريع الجنائي. وقد لاقت هذه الفكرة في مهدها مناهضة من قبل الفقه التقليدي بحجة أن تنفيذ الأحكام هو عمل مادي بحت لا يتلاءم إلا مع وظيفة الإدارة العقابية. يضاف إلى ذلـك قـولهم بـأن الاعتـراف للقاضي بدور في مرحلة التنفيذ هو اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات, الذي يوكل أمر التنفيذ إلي السلطة التنفيذية كاختصاص أصيل لها, والقول بغير ذلك قد يصادم بين السلطات بعضها ببعض.والواقع أننا لا نؤيد هذا الاتجاه التقليدي الذي لم يعد مقبولاً التسليم به في ظل أفكار الدفاع الاجتماعي التي تعطي للإدارة حرية فـي التقدير والاختيار بين أنواع الجزاءات الجنائية وكيفيه تنفيذها على المحكوم عليه.مستقبل التعليم الجامعي والقانوني
"لا يغيب عن فكر أحد الدور الهام الذي تلعبه الجامعات في تحريك التنمية لأن الجامعات هى أرفع المؤسسات التعليمية حيث يلعب البحث والتطوير الذي تنفذه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي دوراً أساسياً في منظومة البحث والتطوير في أى بلد من البلدان التي تنشد الرقي والتقدم، مما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجامعات والمؤسسات المختلفة للوقوف على قدرات الجامعات العلمية والتقنية من جهة، والتعرف على حاجات مؤسسات المجتمع المختلفة بصفة عامة، والمؤسسات الإنتاجية بصفة خاصة من جهة أخرى.ومن هذا المنطلق فقد أولت الجامعات في الدول المتقدمة برامج البحث والتطوير إهتماماً خاصاً، وذلك بتوفير البيئة العلمية المناسبة التي يمكن أن تنمو فيها البحث العلمية وتزدهر، ورصدت لهذا الغرض الأموال اللازمة لتوفير الأجهزة المختبرية والمعدات العلمية التي يحتاجها الباحثون بتخصصاتهم المختلفة، ولا عجب في ذلك فالبحث العلمي يعد إحدى أهم وظائف الجامعات الأساسية، فبدون بحث علمي تصبح الجامعة مجرد مدرسة تعليمية لعلوم ومعارف ينتجها الآخرون، وليس مركزاً للإبداع العلمي وإنما المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع.وتعد البحوث الجامعية التي تنجزها الجامعات أحد أهم مؤشرات الجودة والتمييز في سلم تصنيف الجامعات محلياً وإقليمياً ودولياً، وباتت تشكل هذه البحوث مصدراً مالياً مهما لتمويل أنشطة الجامعات من خلال المنحة والهبات التي تحصل عليها من المؤسسات المختلفة، أو العقود التي تبرمها لإنجاز البحوث التي تحتاجها تلك المؤسسات للإسهام بحل المعضلات العلمية والتقنية التى تواجهها، أو تعينها على تحسين جودة منتجاتها وتحسين فرص تسويقها في الأسواق المحلية والدولية.ويلاحظ أنه كلما تميزت الجامعة ببحوثها العلمية، كلما تحسنت فرص حصولها على الإسناد المالي الحكومي، وإسناد مؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن جذبها للباحثين المجيدين من طلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية من داخل بلدانها أو من البلدان الأخري، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى تطوير برامجها التعليمية وأنشطتها العلمية المختلفة."حقوق الانسان في دساتير العالم العربي
هذا الكتاب دراسة مقارنة مفصّلة لحقوق الانسان منذ الحضارات القديمة، وكذلك موقف الفكر الرأسمالي والاشتراكي منها، وصولاً إلى حقوق الانسان في الفكر الاسلامي. ناقش هذا الكتاب نماذج لدساتير بعض الدول العربية، بخصوص هذه الحقوق في دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وجمهورية العراق. تظهر فقرات الدساتير القاسم المشترك للاهتمام بحقوق الانسان؛ ولكن هل طبّقت الدول العربية مبادئ الدستور بشكل صحيح؟ هذا ما سيطّلع عليه القارئ من خلال تناولنا لأزمة الحريات في العالم العربي. إذن، ليطلع القارئ على تفاصيل الأبواب التي تناولها هذا الكتاب من موضوعات، لأنّ المكتبة العربية بحاجة ماسة لأن تحتوي بين طياتها موضوعات نحن أحوج ما نكون للاطلاع عليها ودراستها. المؤلف المحامي الدكتور رفعت صبري سلمان البياتي – خريج كلية القانون جامعة بغداد. – حصل على شهادة الماجستير من الجامعة الاميركية. – حصل على شهادة الدكتوراه (القانون الدستوري) من الجامعة الاميركية. – نشر عدة بحوث ودراسات ومقالات في الصحف والمجلات العراقيه والعربية بخصوص حقوق الانسان. – عضو اتحاد الادباء والكتاب العراقيين؛ عضو نقابة المحاميين العراقيين؛ عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين. – من المؤسسين للجمعية الوطنيه العراقية لحقوق الانسان صدر له عن دار الجامعة للمقاولات الطباعيه والنشر – بغداد: حقوق الانسان في الفكر العربي 2005. حقوق الانسان في الاسلام 2006. حقوق الانسان من العالميه والعولمه 2006. اللألئ المبعثره 2009.عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب سليمان البستاني عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده، وقد حققه وقدّم له خالد زيادة. أصدر البستاني كتابه هذا بعد الانقلاب الدستوري عام 1908، ويستعرض فيه أحوال الدولة العثمانية خلال فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني، والآثار السلبية التي خلفها الاستبداد في الاقتصاد والسياسة والمجتمع، عارضًا برنامجًا إصلاحيًا بعد أن أصبح ذلك ممكنًا مع الحريات التي أطلقها الانقلاب. يضم الكتاب (236 صفحة بالقطع الوسط موثقًا ومفهرسًا) مقدمةً بقلم المحقق، ومتن الكتاب الأصلي. ويصف زيادة الكتاب بأنه "بمنزلة مرآة للأفكار والتصورات والآمال لدى الجيل الذي انتظر نهاية عهد الاستبداد وبداية عهد الحرية"، لأنه يعبّر عن الآمال التي علّقها دعاة الحرية على إعلان الدستور؛ "إذ نظر هؤلاء في مقالاتهم التي دبجوها في الصحف التي صدرت بعد الانقلاب، وبعد أن رُفعت الرقابة عن النشر، إلى الانقلاب الدستوري باعتبار أنه أشبه ما يكون بالثورة الفرنسية الكبرى، وبأنه سيغير مصائر الدولة وينقلها إلى مصاف الدول القوية والحديثة، وسيحمل معه حلًّا لكل ما تعانيه من ضعف ومشكلات". رؤية نظرية يقول زيادة في مقدمته إن الكتاب لا يقتصر على كونه برنامجًا إصلاحيًا، ويرى أنه في هذا المجال "وثيقة فريدة في بابها، فالكتاب هو في الوقت ذاته رؤية نظرية إلى ماضي الدولة العثمانية وحاضرها ومستقبلها"، موزعًا هذه الرؤية إلى ثلاثة مستويات: مرجعية الإصلاح، وتفكيك الاستبداد، ووحدة الدولة والشعوب العثمانية. ثم يقول زيادة: "يعرض البستاني سريعًا في بداية كتابه محاولات الإصلاح، خصوصًا منذ عهد السلطان سليم الثالث الذي أعلن أول مشروع إصلاحي في نهاية القرن الثامن عشر، والسلطان محمود الثاني الذي عمد إلى إلغاء قوات الإنكشارية، وصولًا إلى عصر التنظيمات الذي ابتدأ مع إعلان خط كلخانة الإصلاحي في عام 1839، في بداية عهد السلطان عبد المجيد، واستمر خلال عهد السلطان عبد العزيز، ثم إعلان الدستور في عام 1876 ، في بداية عهد السلطان عبد الحميد الثاني"، لافتًا إلى جهود بعض رجال الدولة من أمثال رشيد باشا وعالي باشا، "وبشكل خاص مدحت باشا المعروف باسم أبي الدستور الذي يُهدي البستاني إليه كتابه باعتباره رجل الحرية". الحرية والوحدة المرتكز الثاني في الكتاب هو جدلية الاستبداد والحرية؛ فـ "الاستبداد بعُرف البستاني هو بمنزلة الآفة التي خرّبت كل مناحي الحياة في الدولة والمجتمع، ومرجع التأخّر والجهل والفساد والظلم إلى الاستبداد وغياب الحرية والقول". ويضيف زيادة قوله: "المعادلة التي يضعها البستاني هي الحرية مقابل الاستبداد. وضمان الحرية يكون بالدستور المؤسس على حق المواطنين في اختيار ممثليهم، وهو الذي يضمن الحريات من قول وفعل وعمل وتأسيس الجمعيات والحق في التعلّم والمتاجرة". يتأسس المرتكز الثالث على وحدة العثمانيين؛ فالأمة العثمانية مكوّنة من أعراق وأديان متباينة، لكنها تلتقي في هوية واحدة هي "العثمانية" التي تجعل من كل أبناء الأعراق والأديان عثمانيين. ويضع البستاني قواعد لنهوض الوحدة العثمانية، هي: اعتماد لغة تعليم واحدة (التركية)، وإلزام أبناء العثمانيين كلهم بالتجنيد، والتنمية والنظر في أحوال الفلاحين البائسين وإصلاح أرضهم بمشروعات الرّي وإقامة السدود وحفر الترع والقنوات، وإطلاق حرية التجارة وتشجيع الصناعة، واستخراج موارد الأرض من فحمٍ حجري ومعادن ونفط. الدستور والحريات والهجرة في الكتاب، يوضح البستاني معنى الدستور في ما يتعلق بحرية الفرد الشخصية، وحرية التعبير والصحافة، ويتحدث أيضًا عن حرية التعليم. يقول زيادة: "لا بد، بحسب ما يرى البستاني، في الأبواب التالية، من اختلاف حرية التأليف من دون قيود، وحرية المكاتبة، أي البريد، والعمل على إقامة المنشآت المشجعة على ذلك، وإطلاق حرية الانضواء في الجمعيات، وترك الحرية للشباب في الانتساب إلى جمعيات يؤسسونها. كما لا بد من إطلاق حرية رجال الدولة، وإلغاء العمل بنظام الخفية والجاسوسية، والعمل على نبذ جميع أشكال التعصب الديني والعنصري". ثم إن المؤلف يُفرد بابًا مسهبًا للتحدث عن التعصّب والتنافر، ويروي مشاهداته حول الصراع بين أبناء الأديان المختلفة وما وقع بينهم من مآسٍ. وفي مواد كتابه الباقية، يعالج البستاني مسألة الهجرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، ويحاول في حديثه عنها أن يستعرض المسألة من جوانبها المتعددة. كما يضع أمام الحكم الجديد مسؤولياته في معالجة سوء تصرف الموظفين ومأموري الحكومة، وهو يعطي هذه المسألة أهمية كبيرة. ويستعرض البستاني صورة التقدم البشري؛ أي الوضع الذي آلت إليه الشعوب التي سارت في ركاب العلوم والتقدم، ومعرفته بتقدم الإنسانية – بحسب زيادة - ناتجة من معرفة شخصية ومعاينة طويلة اكتسبها عبر تجواله الطويل في بلاد أوروبا والعالم الجديد، ورؤيته تقدم العلوم في مجالات شتى وملامسته له. تناقض يمكن إيضاحه يلاحظ زيادة بعض التناقض في نظرة البستاني؛ فـ "هو من ناحية يكرر مرات متعددة خلال صفحات الكتاب ذكر السنوات الثلاثين الماضية التي شهدت اضطهاد الأحرار واشتداد الاستبداد، ويعود من ناحية أخرى ليقول إن الثلاثين سنة الماضية شهدت تقدمًا في العلوم، وإن الدولة العثمانية نالت خلال هذه الفترة تقدمًا في مجال الحضارة. وإذا كان البستاني يسهو عن توضيح هذا التناقض، فلا شك في أنه كان يقصد أن الاستبداد وخنق الحريات لم يستطيعا أن يمنعا رياح الحضارة من التسرب إلى داخل حدود الدولة العثمانية". في خاتمة بحثه، لا يرى البستاني أن المستقبل سيكون قاتم الصورة، بل إنه "يتمسك بنظرة متفائلة"؛ فهو يعتقد أن هذه الأمة "تملك طاقات غزيرة، خصوصًا في شبابها الذين حين سينالون التربية الملائمة، وسيتمكنون من بناء الجيش القادر على حماية البلاد، وسيقدرون على اللحاق بما حصلته شعوب العالم في ميدان الحضارة".التحقيق الجنائي السري
تعتبر سرية التحقيق الابتدائي من الخصائص الهامة التي يتمتع بها التحقيق الابتدائي فيش التشريعات الجنائية المعاصرة, ونظر لما تقدمه السرية من مزايا عديدة فقد حرصت معظم التشريعات الحديثة على النص عليها صراحة، مثل القانون المصري في م(75) قانون الإجراءات الجنايات المصري حيث تنص على انه: (تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الإسرار, ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها)، واقر هذا المبدأ أيضا المشرع الفرنسي في (م11) من قانون الإجراءات الجنائية،والهدف الذي تبناه المشرع من وراء النص على مبدأ سرية التحقيق هو الحفاظ على أسرار التحقيق وضمان حسن سيره في مجراه الطبيعي وحماية لمصالح الأفراد.جريمة السطو المسلح
تعُتبر مُهمة جهاز الشرطة فى تحقيق سيادة القانون والقضاء على الجريمة بمختلف أنماطها وأشكلها سواء التقليدية أو المعاصرة مهمة معقدة ويظهر ذلك جليا فى موضوع هذة الدراسة التطبيقية المقارنه وهى المواجهة التشريعية والأمنية لجرائم السطو المسلح حيث أصبح من الضرورى تطوير الفكر الشرطى وتحويلُه من فكر تقليدى الى فكر علمى.,ولا شك أن السطو المسلح، بالنظر إلى خطورته واتساع مداه فى الآونة الأخيرة، وتعاظم آثاره المُدمرة، يتطلب مواجهة شاملة على أصعدة متعددة وفى محاور مختلفة، سواء فكرية أو أمنية أو تشريعية.,حيث ظهرت على السطح ظاهرة السطو المسلح بأنواعه المختلفة سواء على البنوك أو على محال الصرافة أو على المحال التجارية وسرقة السيارات تحت تهديد السلاح وتزامن ظهور هذا النوع من الإجرام منذ ما بعد أحداث 28 يناير 2011 وحتى تاريخه وقد يُرجع المحللون ذلك الى حالة الانفلات التى عايشها المجتمع المصرى, وقيام الخارجين على القانون بالعث فساداً فى الأرض حيث آرقوا مضاجع الأمنين ومن هنا كانت ضرورة هذة الدراسة وهى تحويل الفكر المصرى الى فكر علمى وعملى ومحاولة لاستغلال الاداة التشريعية لمواجهة ظاهرة إجرامية مع محاوله جادة من الباحث للغوص بداخل النصوص التشريعية التى تصلح لمواجهة مثل هذة الجرائم مثل " المادة 89 من القسم الأول من قانون العقوبات, المواد 93, 94, 95 من القسم الثانى من قانون العقوبات, بالإضافة الى المواد من 313 إلى 324 من الباب الثامن من قانون العقوبات" ومقارنتها بمثيلاتها فى قانون العقوبات الفرنسى الجديد والقوانين الجنائية بالولايات المتحدة الأمريكية. ,بالاضافة الى إعادة النظر فى السياسات الأمنية الخاصة والعامة بهذه الجرائم وكيفية تفعيلها مع مقارنتها بمثيلاتها فى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية,حقوق تبادل المسجونين بين الدول وفق الاتفاقيات الدولية
لقد أسس نظام روما لمحكمة جنائية دولية مستديمة، هي نواة لإقرار عدالة جنائية دولية تكون رادعًا لمنع ارتكاب جرائم دولية تقع في ولاية المحكمة، وقد جاء نظام التقديم لهذه المحكمة من خلال النص عليه في النظام الأساسي كإجراء متفرد يتم بموجبه تضافر جهود كافة الدول لتقديم المتهمين الموجودين على أراضيها إلى المحكمة، وفي ذلك اعتراف بسلطة المحكمة، حتى إن بعض الدول أدرجت نظام المحكمة الأساس ضمن تشريعاتها الوطنية، وأعطت له أهمية في تطبيق العدالة؛ فلذلك عندما يصدر أمر القبض من المحكمة لمتهم بارتكاب أشد الجرائم خطورة، فإن الدول تسارع بتنفيذ هذا الأمر.,كذلك تعرضت الدراسة لمعيار الخطورة وكيفية تحديده، وقد أوضحت ضرورة أن يأخذ النظام الأساسي بفداحة الجريمة ما ينتج عنها من أعمال مادية على الأرض، مثل: كثرة عدد القتلى والدمار الناتج عن الجريمة، وكذلك خطورة مرتكب الجريمة ووظيفته؛ ولذلك بحسب الدراسة فلا بد أن يأخذ المعيارين معًا لتحديد معيار الخطورة والذي بموجبه تتدخل المحكمة الجنائية الدولية، وتدخل هذه الجرائم في ولايتها وتتصدى لمحاكمة مرتكبيها.,كما تعرضت الدراسة لإجراء التقديم، وما هي الآلية المستخدمة لإتمامه؛ لأن التقديم بحسب النظام الأساسي يتم من دولة إلى المحكمة؛ لذلك فلا بد من أن تتعاون الدول مع المحكمة لإتمام هذا الإجراء؛ لذلك كان لا بد أن تكون جميع الدول مصدقة على النظام الأساسي وملتزمة بتطبيقه من خلال قضائها الوطني؛ لأن التقديم هو عملية قانونية قضائية تتم من خلال أوامر قضائية يجب أن يلتزم بها القضاء الوطني ويصدر أوامره بالقبض حين تطلب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على متهم وتقديمه، ولكن ذلك في حيز التطبيق لم يكن بالدقة المطلوبة.,وقد تعرضت الدراسة لمبدأ العفو، وأن العفو قد يكون ضرورة أكثر من المحاكمة الدولية وقد ينهي من الصراعات ما لا تنهيه الأحكام القضائية الدولية، ويكون في بعض الأحيان وسيلة لإقرار السلام، كما حدث في السودان في اتفاقية السودان، وما حدث من عفو في جمهورية الكونغو والعفو في سيراليون وجنون إفريقيا، ولكن ذلك أيضًا ما زال يحتاج إلى معاهدات دولية تقر العفو كوسيلة لحل النزاعات وإقرار السلام؛ لأن العفو يتعارض مع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف الأربعة.الشرعية الدولية للدولة بين القانون الدولي والفقه الإسلامي
أن الشرعية الدولية للدول قد ظهرت منذ بروز الدولة الحديثة وذلك في التاريخ المعاصر، و إذا كان البعض يرجع الفضل لذلك للعلامة جان بودان في تفصيل وتحديد مدلول استعمال هذا المفهوم، ألان فكرة الشرعية الدولية أو الاعتراف بالدولة في المجتمع الدولي العام هي نفسها فكرة السيادة وقد يشيع في أمهات كتب علم السياسة الحديث وكتب القانون الدستوري أن فكرة السيادة ظهرت منذ بروز الدولة الحديثة وذلك في التاريخ الحديث. وإذا كان البعض يرجع الفضل للعلامة جان بودان في تفصيل وتحديد مدلول استعمال هذا المفهوم وإعطائه هذه الشهرة، إلا أن فكرة السيادة بمستوياتها المتعددة ظهرت منذ ظهور المجتمعات البشرية وكياناتها السياسية الأولى. ويدلنا البحث في التطور التاريخي لمبدأ السيادة أنه وثيق الصلة بنشأة وتطور شكل ونظام الدولة؛ لذا فلا عجب أن يجد هذا الموضوع التفاتا من رجال الفقه الدستوري والدولي لارتباطه بدراسة النظم الاجتماعية والسياسية وعلم التاريخ السياسي والاجتماعي.المعاملات في الشريعة الاسلامية
موضوع هذا الكتاب هو المعاملات الشرعية المالية وسوف نتناول فيه الحديث عن المال وأقسامه وعلاقة الإنسان بالمال والملكية وأنواعها وأسباب الملك، كما نتناول الحديث عن العقود ومعناها والعاقد وأهليته وأنواع العقود وأحكامها وصيغة العقد، كما سنعرض لبعض المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالمهر والخلع والهبة والوصية والميراث والوقف وأحكامه، راجين الله عز وجل أن نحظى بالتوفيق في تحقيق بعض ما نصبوا إليه في تقديم يد العون لكل المهتمين بالشريعة الإسلامية وأن ينال منهم الثناء المحمود والنفع المنشود.التعزير في ضوء الشريعة الاسلامية
"للشريعة الإسلامية في تقسيم الجرائم والعقوبات مسلك فريد، فقد نص فيها على عدد قليل من الجرائم فرضت لكل منها عقوبات محددة وسميت هذه العقوبات في بعض منها بالحدود، وسميت في البعض الآخر بالقصاص، أما باقي الجرائم فلم تفرض لها عقوبات محددة، بل ترك شأنها لأولياء الأمر والقضاة، يفرضون منها في كل حالة ما يناسبها من عقوبات تسمى بالتعزيرات، وهذه الأخيرة هي موضوع الكتاب.من المناسب قبل الدخول في الموضوع ان يتم تقديم إيجاز بكلمات في الجرائم ذات العقوبات المحددة، وفي عقوبات تلك الجرائم، ليتسنى إدراك الفروق الجوهرية، بين الجرائم والعقوبات المختلفة في الشريعة الإسلامية، ثم بعد ذلك بيان علة هذا المسلك وأهميته."اجراءات الخصومة الادارية
الأحكام الدستورية المنظمة لاقتراح القوانين
تشتمل حكومة الدولة الحديثة عادة على ثلاث سلطات هي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، تقوم على أساس من التخصص في العمل. وهذه السلطات الثلاث تسمى السلطات المؤسَسَة، أي السلطات التي أسسها وأقامها الدستور. وتقابلها وتوجد قبلها السلطة المؤسِسَة التي تضع الدستور بوصفه القانون الأعلى الذي يحدد نظام الحكم في الدولة ويحدد سلطانه بما يحد من التداخل بين الهيئات الثلاث وبما يضمن حقوق وحريات الإفرادتحقيق العدالة الجنائية الدولية
يرد فيه: "إن العدالة الجنائية الدولية ليست مطلقة كعادتها"، فقد عجزت عن تلبية الطموح الإنساني وعن إنصاف المستضعفين في الأرض وعن جبر ضرر الضحايا وعن معاقبة المتهمين بارتكاب جرائم دولية في كثير من الأحيان. وعلى الرغم من ذلك، فإن القضاءين الوطني والدولي ما زالا يساهمان في تحقيق العدالة المذكورة كلما سنحت الفرصة وفرضت الإرادة الإنسانية كلمتها ولو بعد حين. يرى المؤلف أن معظم الأدبيات القانونية انشغلت في البحث والدراسة والحديث عن دور القضاء الدولي وحده في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، حتى ساد مفهوم التلازم بين القانون الجنائي الدولي والقضاء الدولي، وانعكس بشكل كبير على مفهوم العدالة موضوع الدراسة، وغفلت أو تغافلت عن دراسة دور القضاء الوطني في هذا الشأن، لذلك يحاول إعادة صوغ مفهوم للعدالة بتعريفها وذكر خصائصها، ودراسة نطاقها الشخصي ونطاقها الموضوعي، وتأكيد الدور الذي يمارسه القضاء الوطني في تحقيقها تطبيقًا وتعزيزًا. المؤلف: حائز دكتوراه في القانون العام، يشغل منصب رئيس قسم القانون في جامعة المعقل (العراق). له عدد من البحوث المنشورة في مجلات علمية مُحكمة عربية وعراقية في مجالات القانون الجنائي والقانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي. درّس القانون الجنائي في عدد من الكليات والجامعات العراقية. عمل في منظمة كوردستان لمراقبة حقوق الإنسان (KOHRW) بصفة مستشار لسنة 2022.الحماية الجنائية للسر المهني
إذا كان الإنسان كائنا اجتماعيا بطبعه فإنه بحكم طبيعته وتكوينه لا يستطيع أن يعيش حياته كلها رهن مشيئة المجتمع، فالانغماس داخل الحياة الاجتماعية لا يحول دون وجود مجال معين من حياة الإنسان يبقى بعيدا عن تدخل المجتمع، ومن أجل تنظيم حياة الإنسان داخل هذا الأخير فإن ذلك يستلزم إنشاء قواعد قانونية تنظم تواجده، وتضبط علاقاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع باقي أفراد مجتمعه.دور الادارة في منح الاجازة الاستثمارية والغائها
ان واجبات الدولة ومسؤوليتها الادارية تتفاوت بين دولة حارسة وأُخرى متدخلة، ويختص المُشِّرع بتحديد مجالات عمل الإدارة وفقاً لما يحقق الصالح العام، ففي بداية القرن التاسع عشرالميلادي قامت الدولة بنفسها بإنشاء مشروعات مرافق عامة، ثم أوكلت إلى إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إنشاء هذه المرافق وتحت مُسّمى (المرفق العام)، بهدف إشباع حاجات الجمهور من خدمات المرافق العامة. ولَمّا أصبح هناك تطور في القطاع الخاص وقبل انهيار النظام الاشتراكي في نهاية القرن العشرين الميلادي وتحول الدول بخطوات واسعة نحو العولمة آخذة بالاقتصاد الحر، فان ذلك أدى ايضا إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة أو أنشائها أو استغلالها. وإزاء عجز موازنات بعض الدول، ولاسيما الدول النامية، عن إيجاد مخصصات في موازنتها، لإنشاء المرافق العامة وإدارتها وإستغلالها، فقد ظهرت الحاجة إلى الاستثمار.النظام القانوني للمسؤولية العقدية للطبيب الجراح اتجاه المريض
وامتثالا لقول معلم الناس الخير النبي ((لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ)) وأنطلاقا من إسناد الفضل إلى أهله اتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى الاستاذ الفاضل الدكتور (نبيل فرحأن شطناوي) لتفضله بقبول الإشراف على هذا العمل المتواضع منذ أن كان فكرة إلى أن اصبح مشروعا منجزا وقد كان لملاحظاته السديدة وعلمه الغزيز اثرا ايجابيا أنعكس على الدراسة واخرجها بصورتها الحالية فجزاه الله خير الجزاء.الاصلاح التشريعي في مواجهة جرائم الاستثمار
بعد أن وضعت مصر قدميها على طريق النهوض والتقدم وشقت طريق الأمل، ولمع الأمل في عيون أبنائها، يتطلعون نحو مستقبل مشرق لهم ولأبناهم، في وطن يستحق أن يستعيد مكانته العلِيّة بين الأمم، كما كان دوماً، قائداً ورائداً لمحيطه الإقليمي والقاري، ومؤثراً في محيطه العالمي. بات علينا – نحن القانونية – أن تواكب تطلعات مصرنا الحبيبة فننظم لها دربها، ونرسم للوطن طريقه.ففى إطار سياسة الانفتاح الاقتصادى التى انتهجتها مصر منذ منتصف السبعينات، قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بخلق المناخ المناسب لدفع عجلة الاستثمار الخاص ليشارك فى عملية التنمية الاقتصادية، وفى منتصف عام 1987م بدأ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال السياسات الاقتصادية والمالية والائتمانية التى وضعتها الحكومة لتحقيق هذا البرنامج، وكان من أدوات هذا الإصلاح المؤثرة والحاسمة الأداة التشريعية من أجل تنظيم سلوك ونشاطات الأفراد والهيئات وتوجيهها لما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من غايات لصالح المجتمع ورفاهيته. وحرصاً من المشرع على مواكبة التطورات الدولية فقد أولى عناية فائقة بالتشريعات التى تشجع الاستثمار وعكف على تنقيتها من كافة الشوائب الطاردة لرأس المال وفى ذات الوقت عمل على زيادة العوامل الجاذبة لهالمالك المسجل والمالك والمستفيد في سوق الاوراق المالية
تعتبر البورصة أو سوق الأوراق المالية المحرك الأساسي والرئيسي لنمو وازدهار النشاط الإقتصادي، وسوق الأوراق المالية تختلف عن غيرها من الأسواق التقليدية المتعارف عليها، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، وما يتم تداوله في البورصة أو سوق الأوراق المالية ليست أصولاً حقيقية بل أوراق مالية أو أصول مالية، وغالباً ما تكون أسهم وسندات.